المادة 9
ان المصالح التابعة لمديرية السجن العسكرى تحتوى على :
قسم المصالح ،
- كتابة الضبط القضائي ،
- مصلحة التسيير ،
- هيئة المراقبين I يكلف قسم المصالح بالصحة والعمل التربوى - والاجتماعي.
ويكلف كذلك بصيانة أماكن المؤسسة ونظافتها. 2 تمسك كتابة الضبط الكتابات والسجلات المنصوص - عليها في النصوص التشريعية او النظامية.
وهي تنفذ جميع الأوامر والمقررات الصادرة عن العدالة وتقوم بتبليغها.
وتنشىء الملف الجزائي لكل سجين.
وهي تقسم إلى ثلاثة اقسام فرعية :
القسم الفرعي للادارة ، القسم الفرعي للملابس ،
- القسم الفرعي لقياس الجسم. 3 تضم مصلحة التسيير الاقسام الفرعية للمحاسبة - والقسم الاقتصادي.
وتقوم كتابة الضبط الخاصة بالمحاسبة بعبء الاموال العمومية والمبالغ والقيم التي يملكها المحبوسون ويراقب القسم الاقتصادى السير السليم لمخازن الملابس والادوات وفوج الاطعام وحظيرة السيارات وفوج المشتريات . 4 وتتكون هيئة المراقبين من مجموعات توضع تحت - مسؤولية حارس رئيس يكلف خصيصا بمصلحة الاعتقال، فيضبط النظام فيها وكذلك التأديب.
ويتولى كل فوج من الحراس حراسة المحبوسين ويسهر على حفظ النظام في السجن العسكرى ويراقب العمل الجزائي وتنفيذه السليم.
تتعاون أفواج الحراس على تسيير المصالح الادارية . :