مرسوم رقم 73-207
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-207 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 . 1379
المادة 9
ينصرف مفهوم «معدل الصرف بالمعنى المقصود بهذا المرسوم الى معدل الصرف القائم يوم الاحتساب الجديد بين كل من عملات الأحد عشر (II) بلدا المشار اليها في المادة 2 أعلاه ودولار الولايات المتحدة الامريكية وذلك وفقا لما يتحدد به هذا المعدل نتيجة نسب التعادل المعلنة لدى صندوق النقد الدولى أو ، في حالة الفرنك السويسرى تبعا للتعادل الرسمي المحدد من قبل البوندسرات السويسرى .