المادة 4
ابتداء من فاتح يونيو سنة 1973، فان العنصر التكميلى المنصوص عليه في المادتين 2 و 4 من المرسوم رقيم 71 103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والمحددة كيفيات حسابه بموجب القرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 يكون معادلا لنتائج قيمة العنصر التكميلي المحدد بموجب أحكام القرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 مضروبا بالصيغة ' P م التي يكون فيها :
ممثلا لعنصر الاساس المحدد طبقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971