المادة 3
يرفع ابتداء من فاتح يونيو سنة 1973، عنصر الاساس المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه بمقدار يعادل القيمة الناتجة من الصيغة ) 9,85 22.50 ( x ' T التالية : 100 ويمثل في هذه الصيغة عنصر الاساس المحدد في المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويجري تطبيق هذه الصيغة دون الاخلال باحكام المواد من 6 الى 11 من هذا المرسوم و تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، يحدد عنصر الاساس على النحو التالي ، وذلك بالنسبة للفترة الواقعة بين فاتح يونيو سنة 1973 و 31 ديسمبر سنة 1975 :
(أ) لغاية 31 ديسمبر سنة 1973، يكون معادلا لبترول من درجة 44 أ بي . أى لما يلي : 4.269 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب بجاية وفوب سكيكدة 4,288 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب أرزيو، 4,233 دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل فوب صخيرة
(ب) ابتداء من أول يناير من كل من سنتي 1974، 1975، تزاد كل مرة من جديد القيم المحددة في الفقرة (أ) أعلاه :
بمبلغ محسوب على جزء من ألف دولار تقريبا، يساوى اثنين ونصف بالمائة ( 2.5 ٪ ) من عنصر الاساس الجاري به العمل لغاية 31 ديسمبر من السنة السابقة 2 (2) بمبلغ يساوى 0.070 دولار الولايات المتحدة الامريكية مضروبا بالصيغة : ' P ' T حيث P' P ، يمثل فى تلك الصيغة عنصر الاساس الذي يتحدد بعد مراعاة تطبيق الصيغة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة يمثل عنصر الاساس المحد في المرسوم رقم 71 – 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971، وذلك عن سنتي 1974 و 1975 ومع مراعاة أحكام هذه المادة ودون الاخلال بالاحكام الاخرى لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المواد من 6 إلى 11 أدناه، فان تطور عنصر الاساس بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لبترول من درجة 44 أبى أى يتم على الوجه التالي :
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 فترة سريان المفعول من 1 6 73 ميناء الرفع الا 12 73 بجاية وسكيكدة 4,269 أرزيو 4,288 صخيرة 4,233 ولاجل حساب الزيادة البالغة اثنين ونصف بالمائة ( 2.5 % ) المذكورة أعلاه، بالنسبة لكسر كل دولار مساوى أو زائد عن 0.0005 يجبر المبلغ لجزء من الف من الدولار الواحد الاعلى مباشرة، وبالنسبة لكسر كل دولار يقل عن 0,0005 يجبر المبلغ لجزء من ألف من الدولار الواحد الادنى مباشرة