المادة 11
تطبيقا للاحكام السابقة، وابتداء من تطبيق «المتوسط الفعلى المشار اليه في المادة 8 من هذا المرسوم أعلاه، يضبط مستوى الحد الادنى من الاسعار المنشورة عن الوقود السائل، بالنسبة لمدة ما، وفقا للشكل التالي :
فيما يخص عنصر الاساس المشار اليه في المادة 3 أعلاه :
(أ) يستخلص عنصر الاساس المضبوط بتطبيق الصيغة ) ' Α - ' Β ( T Px ' P التالية : 100 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 ه والتي يكون فيها :
ممثلا لعنصر الاساس المضبوط ، ممثلا لعنصر الاساس الذى كان سيطبق في اليوم الاول لشهر الضبط لو لم يتم هذا الضبط ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، A ممثل لمتوسط الاساس المشار اليه في المادة 2 فقترة 3 من هذا المرسوم أو ، حسب مقتضى الحال، « المتوسط الفعلى السابق الاحداث تاريخا، B ممثلا للمتوسط الفعلى الجديد الساري المفعول بالنسبة للفترة المعنية .
ب) يستخلص مقدار 0,070 دولار الولايات المتحدة الامريكية المشار اليه في المادة 3، ب (2) من هذا المرسوم، المضبوط عن ' P طريق ضربه بالمقدار الناجم عن نسبة التي يكون ' T فيها :
ممثلا لعنصر الاساس المضبوط ، ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
ويجرى هذا الضبط قبل أى تطبيق للفقرة 1 (أ) أعلاه 2 (2) فيما يخص العنصر التكميلى المشار اليه في المادة 4 اعلاه : يكون « العنصر التكميلى المضبوط مساويا لحاصل قيمة العنصر التكميلى المحدد طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة ' P 1971، مضروبا بناتج ' Τ' L التي يكون فيها :
ممثلا لعنصر الاساس المضبوط ، ممثلا لعنصر الاساس المحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971