المادة 10
اذا تبين في يوم اجراء الاحتساب الجديد ان احدى عملات أى من الاحد عشر (11) بلدا المشار اليها في المادة 2 أعلاه، معومة بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية (بمعنى ان معدل صرفها بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية لم يعد معتمدا من قبل البنك المركزى للبلد المعنى ضمن حدود هوامش التقلبات السارية المفعول لدى البلدان 1382 الجريدة الرسمية الاعضاء فى صندوق النقد الدولى فان معدل الصرف الذي يجب الاخذ به من أجل الحسابات المذكورة أعلاه يكون المعدل الذي ينجم عن المتوسط الحسابي، المصدق من البنك الوطني لويستمنستر في لندن المعدلات السوق عند الشراء والبيع الخاصة بالتحويلات البرقية لاجل تحويل تلك العملة الى دولارات الولايات المتحدة الامريكية والمسعرة من البنك على الساعة العاشرة بتوقيت غرينويتش المتوسط، وذلك خلال أيام العمل المتتالية السابقة مباشرة ليوم الحساب الجديد والتي خلالها كانت العملة معومة، والواقعة في فترة الثلاثين يوما السابقة لهذا التاريخ ..
وفي حالة اجراء تخفيض أو اعادة تقويم الدولار الولايات المتحدة الامريكية خلال الثلاثين (30) يوما السابقة مباشرة لتاريخ هذا الحساب الجديد، فان معدل الصرف الذي يؤخذ به لهذه العملة المعومة يكون ذلك المعدل الذي ينجم عن المعدل الحسابي كما هو مصدق عليه خلال الفترة التي تبدأ في اليوم التالي لهذا التخفيض لغاية اليوم السابق لتاريخ الحساب الجديد، أو خلال فترة الخمسة (5) أيام السابقة لتاريخ الحساب الجديد، ويؤخذ بالفترة الاطول من بين هاتين الفترتين واذا جرى تقويم هذه العملة المعومة خلال فترة تقل من خمسة (5) أيام متتالية سابقة مباشرة ليوم هذا الحساب الجديد، فان معدل الصرف الذى يجب الاخذ به لهذا الحساب الجديد يكون المعدل الناجم من المتوسط الحسابي المعدلات صرف هذه العملة خلال تلك الايام من بين الايام الخمسة السابقة التي كانت العملة المعنية معومة خلالها باستخدام المعدلات عند الشراء والبيع كما هي مبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة، وبالنسبة لكل يوم اضافي باستخدام المعدل المصرح به لدى صندوق النقد الدولى أو ، بالنسبة للفرنك السويسرى، المعدل لليوم المعنى من قبل البوندسرات السويسرى.
وينصرف مفهوم «يوم العمل بالمعنى المقصود في هذه المادة، الى اليوم الذى يكون فيه سوق الصرف بلندن مفتوحة.