المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين - تنذر مقاولة على بركان التي يوجد مقرها الرئيسي بدالى ابراهيم (الجزائر) متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء مسجد المسيلة سطيف) لان تستأنف اشغال بناء هذا المسجد في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية | العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية.
ينذر السيد المدير العام المساعد للشركة الجزائرية لصناعة العتاد الفلاحي والصناعي وللاشغال العمومية (ساكومي) الموجودة بنهج محمد بحة ببرج الكيفان متعهدة الصفقتين رقم 9-10-11-12 و 13/73 W المؤشر عليهما من قبل مراقب المالية بتاريخ 2 غشت سنة 1973 والمصادق عليهما من قبل والى الاصنام يوم 14 غشت سنة 1973 والمتعلقتين بتوريد عشر آلات لفرش الزفت سعتها 800 لتر، لان يقوم بتوريد هذه الآلات في اجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد انقضاء هذا الاجل فستطبق عليه احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر