الفصل الثاني — التعويضات الممنوحة للشهود › القسم الاول — قواعد عامة
المادة 9
لا يحق للشهود الذين يتقاضون أي مرتب ، يسبب خدمة عمومية ، إلا استرداد نفقات السفر أو الاقامة 6 اذا كان لها محل ، وذلك طبقا للمواد المذكورة أدناه .
بيد انه ، يستحق تعويض الحضور الاشخاص المذكورون | بعده :
- العسكريون من الدرك ، 2 حراس الصيد البحرى ،
3 - موزعو البريد والبرقيات ،
4 - حراس الغابات وكذلك رؤساء المنطقة والاعوان التقنيين للمياه والغابات ، -3 جميع الاعوان المستخدمين الذين يلزمون بمقتضى القوانين والانظمة بتعيين غيرهم على نفقتهم عندما يدعون للشهادة .