الفصل السابع — تصفية المصاريف القضائية العسكرية وتحصيلها
المادة 61
تطبق امام المحاكم العسكرية تعريفات المصاريف القضائية المحددة بموجب الأمر رقم 69 79 المؤرخ في 7 - رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمعدل بالامر رقم 69-105 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 69-146 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 ولا سيما في القضايا الجزائية.
وتطبق امام المحاكم العسكرية نفس التعديلات التي يمكن ان تصدر في المستقبل بشأن هذه التعريفات.