الفصل السابع — تصفية المصاريف القضائية العسكرية وتحصيلها
المادة 60
يتعين على كاتب الضبط ، رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، ان يسلم أمين الخزينة العام القائم بالدفع أو القابضين الخصوصيين للخزينة ، بمجرد ان يصبح الحكم نهائيا ، خلاصة حكم المحكمة العسكرية بالنسبة لتصفية الحكم بتسديد المصاريف القضائية أو نسخة من قائمة التصفية القابلة للتنفيذ • ويقوم كتاب الضبط بمثل ذلك بالنسبة لجميع الاحكام المالية ، ماعدا ما يخص الاسترجاعات التي يمكن ان يحكم بها على المذنب ، والمنصوص عليها في المادة 297 من قانون القضاء العسكرى والتي يرسل بشأنها كاتب الضبط رئيس مصلحة كتابة الضبط الى العون القضائي للخزينة ملخص حكم المحكمة العسكرية للقيام بالتحصيل