الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
ان المصاريف والنفقات القضائية المنسوبة للمتقاضين المحكوم عليهم أو المعفين من العقوبة طبقا للقانون القضاء العسكري . في التالية :
1 - التعويضات المخصصة للشهود من المدنيين والعسكريين الاحتياطيين . ويعامل هؤلاء الاخيرون بمثابة شهود مدنيين . اذا تمت دعوتهم للشهادة أمام المحاكم العسكرية من منازلهم . وحتى لو كلفوا بالشهادة عن وقائع كانوا شهودا لها أثناء قيامهم بخده العلم . فتقع هذه التعويضات على عاتق من كلفهم بالحضور او طلب ذلك. 2 مصاريف النقل القضائى الذى تأمر به المحاكم العسكرية عندما لا يتم النقل بسيارات السجن او وسائل النقل الخاصة بالجيش .
3 - مصاريف الدعوى التي تنفقها المحاكم العسكرية أو تأمر بانفاقها . وكذلك المصاريف العاجلة المؤداة من ضباط الشرطة القضائية العسكرية قبل تسليم أمر التحقيق.
وتكون هذه المصارف الاخيرة موضوع وثائق بالنفقات ، والتي يقوم بحسابها والمصادقة عليها ضابط الشرطة القضائية العسكرية الذي أمر بها . 4 مصاريف تسليم المتهمين او الاظناء أو المحكوم عليهم ، وكذلك مصاريف الانابة القضائية وغيرها من مصاريف الدعوي الجنائية في مادة دولية . 5 مصاريف نقل الدعاوى ووثائق الاثبات . 6 مصاريف القبض .
7 - مصاريف حراسة الاختام والوضع في المستودع .. 3 مصاريف المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية على اساس التعريفات المنصوص عليها في قانون المالية
و - مصارف طبع الاحكام والاوامر اذا كان لها محل