مرسوم رقم 73-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
الفصل السابع — تصفية المصاريف القضائية العسكرية وتحصيلها
المادة 56
يضع كتاب ضبط المحاكم العسكرية عن كل قضية متعلقة بجناية أو جنحة أو مخالفة قائمة تصفية المصاريف القضائية غير التي تكون على عاتق الدولة ودون الرجوع على المحكوم عليهم ويجب ادراج هذه التصفية في حكم المحكمة العسكرية التي قضت بالمصاريف .
واذا لم يمكن ادراجها جاز للقاضي المختص الأمر بالتنفيذ ضد من يلزم بها ، في ذيل قائمة التصفية ذاتها .