مرسوم رقم 73-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
الفصل السادس — تسليم نسخ الاوراق والوثائق رسم النسخة
المادة 55
لا تسلم أية نسخة من حكم أو ورقة بدون ان يجري قيدها مسبقا في سجل خاص ممسوك من طرف كاتب الضبط ، رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، وكل وثيقة مسلمة يجب أن يوضع عليها رقيم التسجيل بشكل ظاهر . 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه