مرسوم رقم 73-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
الفصل السادس — تسليم نسخ الاوراق والوثائق رسم النسخة
المادة 52
في كل مرة تحول فيها الدعوى في القضايا المتعلقة بالجنايات أو الجنح أو المخالفات من كاتب ضبط المحكمة العسكرية الى أى محكمة كانت أو الى المجلس الأعلى أو محكمة أو الى وزير الدفاع الوطني ، ترسل النسخ الاصلية للاوراق الا اذا عين وزير الدفاع الوطني ما ينبغى ارساله منسوخا أو ملخصا من الوثائق .