الفصل السادس — تسليم نسخ الاوراق والوثائق رسم النسخة
المادة 50
يسلم كتاب ضبط المحاكم العسكرية، في القضايا المتعلقة بالجنايات او الجنح او المخالفات، إلى الاشخاص المذكورين بعده ، وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم نسخا عن الوثائق التالية :
1 - مجانا الى النيابات العامة والادارات والتي تطلبها لحساب الدولة :
ا - خلاصات او نسخ الاحكام او الاوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية ،
ب - النسخ الأخرى من وثائق الدعوى التي قدمت لكتابة ضبط المحكمة العسكرية . وان تسليم.
هذه النسخ خاضع لاذن مسبق يصدر من وكيل الدولة العسكري .
بيد ان هذا الاذن يجب ان يكون صادرا عن وزير الدفاع الوطني ، اذا كانت الوثائق ضمن دعوى مفصول فيها بحكم يتضمن منع المحاكمة ، أو تتعلق بدعوى تحت الحفظ وغير متابعة ، أو بدعوى تقرر النظر فيها بجلسة سرية .
- الى الاشخاص الملاحقين أمام المحاكم العسكرية ، بناء على طلبهم ونفقتهم :
أ نسخ أو خلاصات الاحكام أو الاوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية .
ب نسخ الوثائق الأخرى الخاصة بالدعوى والتي أودعت كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، وذلك جسمين شروط التسليم المدرجة أعلاه .
لا يحق المتهمين المحالين أمام المحاكم العسكرية أو أمام قاضي تحقيق عسكري آخر ، الا يطلب نسخة مجانا لمرة واحدة ، عن الوثائق المقررة بموجب قانون الاجراءات الجزائية 6 ومع مراعاة أحكام قانون القضاء العسكرى المتعلق بموضوع الدعوى.
3 - الى أشخاص من الغير ، الذين يقدمون طلبا مكتوبا وعلى نفقتهم :
أ نسخ الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العسكرية ..
ب - نسخ وثائق الدعوى التي أودعت كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، بعد الحصول على أذن صريح من وزير الدفاع الوطني ، في جميع الاحوال .
ان الطلبات المقدمة من الغير يجب ان تكون مبررة .
واذا رفض وكيل الدولة العسكري في الاحوال المذكورة في هذه المادة منح الاذن ، يجوز توجيه طلب جديد الى وزير الدفاع الوطني الذي يبت فيه بمقرر غير قابل للطعن .