الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
ان المصاريف المدرجة أدناه ، تقع على عاتق الدولة ولا تحصل من المحكوم عليهم : 1 نفقات سفر قضاة المجالس القضائية ومصاريف اقامتهم الذين يجرى تعيينهم ليرأسوا المحاكم العسكرية ، وذلك في حالة انتقالهم لخارج مقر المجلس القضائي التابع لمحل اقامتهم وتؤدى هذه المصاريف على غرار التعويضات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل بالنسبة لرؤساء المحاكم الجنائية .
2 - مصاريف النقل القضائى الذى تأمر به المحاكم العسكرية والمتعلقة ب : i بد المتهمين والاظناء والمتقاضين الخاضعين للمحاكم العسكرية ، ب المحكوم عليهم الذين بدعون للشهادة أمام المحاكم - العسكرية ، على ان يكون النقل القضائي حاصلا فقط ضمن سيارات السجن أو بأية واسطة نقل تابعة للجيش .
3 - رسوم تبليغ النسخة المجانية الخاصة باجراء الدعوى التي تسلم للمتهمين طبقا لاحكام قانون القضاء العسكري وقانون الاجراءات الجزائية
4 - تعويضات الانتقال والاقامة وكذلك تعوينات الانتقال والاقامة بالنسبة للشهود من العسكريين :
القائمين بالخدمة بتاريخ مثولهم امام المحكمة.
الموجودين بحالة عطلة او اجازة بذلك التاريخ ، والذين تجرى دعوتهم اما من النيابة العامة واما من قاضي التحقيق العسكري واما من طرف الدفاع او رئيس المحكمة العسكرية بمقتضى سلطته التقديرية و تؤدى هذه التعويضات من القطعة أو المصالح التي يكون هؤلاء العسكريين تابعين لها حسب النظام الخاص بمصاريف انتقال العسكريين المنفردين . 5 – المصاريف المستلزمة للدعوى او لاحد اجراءات الدعوى ، التي يكون ابطالها قائما على بطلان ليس متولدا | من عمل المحكوم عليه . وذلك حتى لو لم يطبق على الفاعلين | البطلان الخاص بأحكام المواد من 87 الى 91 من قانون القضاء العسكري.
9- المصاريف التي اعتبرتها المحكمة عديمة الجدوى وقضت بعدم وضعها على عاتق المحكوم عليه -7 النفقات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الجنائية ..