الفصل الخامس — مصاريف القبض وحراسة الاختام والوضع في المستودع مصاريف نشر الاحكام › القسم الثالث — مصاريف نشر الاحكام
المادة 49
يجرى النشر المدفوع ثمنه بعنوان المصاريف القضائية العسكرية بموجب الصفقات المبرمة من قبل المصالح المختصة للقضاء العسكرى عن كل دائرة اقليمية للمحاكم العسكرية . ولا يمكن إنجاز هذه الصفقات الا بالموافقة المسبقة | من وزير الدفاع الوطني ، غير انه يمكن ابرام عقد بالتراضي عند عدم وجود مثل هذه الصفقة كلما وجب القيام بهذا النشر ويرفق القائمون على النشر في كل بيان حساب ، نسخة من الورقة المطبوعة كوثيقة اثبات .