الفصل الخامس — مصاريف القبض وحراسة الاختام والوضع في المستودع مصاريف نشر الاحكام › القسم الثالث — مصاريف نشر الاحكام
المادة 47
ان النشر الوحيد الذى يجب دفع قيمته بعنوان المصاريف القضائية العسكرية هو :
- نشر الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية أو ملخصاتها التي تأمر بإعلانها أو نشرها المحاكم العسكرية .
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107
- نشر الأوصاف الفردية للاشخاص المقرر ايقافهم في الاحوال الاستثنائية عندما يكون ارسال هذه الأوصاف لازماً .
3 - نشر أحكام المحكمة العسكرية والتي ينص على اعلانها قانون القضاء العسكري