الفصل الخامس — مصاريف القبض وحراسة الاختام والوضع في المستودع مصاريف نشر الاحكام › القسم الثاني — مصاريف حراسة الاختام الوضع في المستودع
المادة 46
يسمح برفع الحجز الموقت عن وضع الحيوانات أو الاشياء القابلة للتلف تحت الحراسة وذلك بأمر من قاضي التحقيق العسكرى ومقابل دفع الكفالة واداء مصاريف المستودع أو الحراسة .
واذا لزم بيع هذه الحيوانات أو الاشياء فيكون ذلك بأمر من هذا القاضي . ويجرى البيع بطريق المزاد وفي السوق الاقرب بناء على طلب ادارة أملاك الدولة ، ويذكر يوم البيع في الاعلانات قبل أربع وعشرين ساعة الا اذا كانت ضالة قيمة الشيء تلزم القاضي بأن يأمر بالبيع بدون اجراءات وهو ما ينص عليه في الأمر الذي يصدره ويودع حاصل البيع في صندوق ادارة املاك الدولة وفقا لمسا ينص عليه الحكم النهائي .