الفصل الخامس — مصاريف القبض وحراسة الاختام والوضع في المستودع مصاريف نشر الاحكام › القسم الثاني — مصاريف حراسة الاختام الوضع في المستودع
المادة 45
لا يمكن أن تبقى في المستودع تحت الحراسة لاكثر من ثمانية أيام الحيوانات أو كل الاشياء القابلة للتلف، مهما كان سبب حجزها ..
ويجب مبدئيا بعد مضى هذه المدة السماح برفع الحجز الموقت عنها اذا كان لا يجب أو لا يمكن ردها فيمكن عرضها للبيع ، و تخصم مصاريف المستودع من حاصل البيع بالامتياز وبالافضلية على جميع المصاريف الاخرى .