الفصل الخامس — مصاريف القبض وحراسة الاختام والوضع في المستودع مصاريف نشر الاحكام › القسم الثاني — مصاريف حراسة الاختام الوضع في المستودع
المادة 44
لا يمنح التقدير عن حراسة الاختام في الاحوال المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة احكام قانون القضاء العسكري الا عندما لا يكون قاضي التحقيق العسكري قد بت في موضوع منح هذه الحراسة لبعض سكان العمارة التي وضعت فيها هذه الاختام ...
ويمنح في هذه الحالة عن كل يوم للحارس المعين تلقائيا بمدينة الجزائر : 3 دج.
في المناطق الاخرى : 2 دج.