الفصل الخامس — مصاريف القبض وحراسة الاختام والوضع في المستودع مصاريف نشر الاحكام › القسم الاول — مصاريف القبض
المادة 41
يعهد بتنفيذ اوامر الاحضار والابداع فى السجن والتوقيف واوامر الاعفاء والاحكام بالعقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية الى العسكريين من الدرك وغيرهم من اعوان القوة العمومية .
وتمنح مكافآت الى اعوان القوة العمومية ضمن الشروط المحددة في المادتين 42 و 43 من هذا الأمر عندما يكون هناك تنفيذ جبري وعندما يستدعى التوقيف تحريات خاصة ثابتة ولا داعي للتمييز من حيث استحقاق المكافأة بين ما اذا كان العون الذي أجرى التوقيف حاملا للامر أو الخلاصة الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ، وبين ما اذا كان عالما فقط بواسطة منشور او اعلان بالبحث أو وثيقة مماثلة تمنح المكافأة القصوى فقط اذا صدر بحق المتهم أو الظنين أو المحكوم عليه عدة أوامر بالاعتقال أو احكام بالعقوبة من المحاكم العسكرية .