الفصل الرابع — نقل الاظناء أو المتهمين نقل الدعاوى ووثائق الاثبات › القسم الثاني — مصاريف نقل الدعاوى ووثائق الاثبات
المادة 40
تسلم الاجراءات ووثائق الاثبات الى رجال الدرك أو الاعوان المكلفين بنقل المتهمين او الاظناء اذا لم يمكن نقل الاشياء الثقل وزنها أو لحجمها من قبل رجال الدرك والاعوان فيتم نقلها بناء على طلب كتسابي من عضو النيابة العامة أو القاضي فى حالة عدم وجود عضو نيابة ، فيأمر بالنقل بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة مقاول او بأية وسيلة اخرى وبأقل كلفة . بشرط اتخاذ الاحتياطات المناسبة لسلامة الاشياء المذكورة ..
واذا اسلفت في هذه الحالة المصاريف الاستثنائية التي يستحقها الاعوان المكلفون بالنقل فعليهم أن يقيدوا المبلغ المصروف في بيان حسابهم لكي يمكنهم استرداده ..