الفصل الرابع — نقل الاظناء أو المتهمين نقل الدعاوى ووثائق الاثبات › القسم الاول — مصاريف نقل الاظناء أو المتهمين
المادة 39
أن المصاريف التي يضطر رجال الدرك الى دفعها فى الطريق ، من غير نفقاتهم الشخصية ، تسدد لهم باعتبارها مصاريف قضائية بناء على بيان حسابهم التفصيلي والمرفق بالاوامر التي تلقوها والوصول الخصوصية بالمصاريف التي يلزم ان تكون مثبتة بهذه الطريقة .
اذا لم يكن لرجال الدرك مال كاف للقيام مسبقا بالمصاريف فيسلم لهم قرار تقدير موقت بمقدار المبلغ المفترض انه ضروري من قبل القاضى الذى يأمر بالنقل. ويجب أن يبين مبلغ هذا التقدير في طلب بالنقل يطلب رجال الدرك عند وصولهم الى المكان الذي يقصدونه التسديد النهائي لحسابهم من القاضي الذي يجب أن يمثل أمامه المتهم يمنح رجال الدرك نفقات الحراسة ضمن الشروط وطبقا للتعريفات المحددة فى الانظمة الخاصة بمصلحة الدرك .. 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392