مرسوم رقم 73-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
الفصل الرابع — نقل الاظناء أو المتهمين نقل الدعاوى ووثائق الاثبات › القسم الاول — مصاريف نقل الاظناء أو المتهمين
المادة 37
يجب ان يعد الطلب المقدم الى شركة السكة الحديدية او الى اصحاب السيارات فى نسختين تسلم احداهما الى قلم الكتاب المكلف بتصفية مصاريف الدعوى وتسلم الثانية الى شركة السكة الحديدية او اصحاب السيارات لتقديمها تأييدا لبيان الحساب ..