الفصل الرابع — نقل الاظناء أو المتهمين نقل الدعاوى ووثائق الاثبات › القسم الاول — مصاريف نقل الاظناء أو المتهمين
المادة 36
ينقل المتهمون والاظناء المحالون أمام المحاكم العسكرية عن طريق سكة الحديد مبدئيا ، والا لفعن طريق السيارة بناء على طلب وكيل الدولة العسكري والضابطة القضائية العسكرية ..
وان الاشخاص الذين يجب نقلهم الى محكمة عسكرية او تعقد جلستها في مدينة غير التي اعتقلوا فيها ينقلون بسيارات المساجين في كل مرة يكون نقلهم بواسطتها ممكنا وعندما لا يكون هناك استعجال في النقل ..
ويجب أن يتم النقل الجاري بواسطة السكة الحديدية في عربة محفوظة من الدرجة الثالثة الا اذا اقتضت ظروف استثنائية خلاف ذلك