الفصل الثالث — مصاريف الخبرة وغيرها › القسم الثاني — طريقة الدفع وتسليم الامر بالتنفيذ
المادة 34
يجوز للطرف القابض أو الطرف المحكوم عليه بدفع المصاريف للدولة ، أن يوجه عريضة الى ركيل الدولة العسكري بشأن احكام التقدير او الامر بالتنفيذ و بشأن قسم من الحكم المتعلق بتصفية النفقات فترفع العريضة الى المحكمة العسكرية التي تبت فيها بغرفة المشورة ، ويكون مقررها غير قابل لاي طعن .
وان العريضة التي يمكن أن يرفعها الاطراف والمشار اليها أعلاه، يجب ان لا تتضمن ذكرا للموضوع، تحت طائلة الرفض. ويجب ان ترفع في مهلة 10 أيام من التبليغ الاداري للامر والتقدير، وبدون مصاريف او من تاريخ تبليغ الحكم .