الفصل الثالث — مصاريف الخبرة وغيرها › القسم الثاني — طريقة الدفع وتسليم الامر بالتنفيذ
المادة 33
ان البيانات التي لا تقدم للتقدير الى القاضي المختص لدى المحكمة العسكرية خلال سنة ابتداء من الوقت الذي تمت فيه هذه المصاريف أو التي يكون تسديدها غير مطالب به خلال ستة أشهر من تاريخ الامر بصرفها لا يمكن تسديدها الا اذا ثبت أن التأخير لا ينسب الى الطرف المذكور في الأمر بالتنفيذ .
لا يمكن قبول هذا الاثبات الا من قبل المصلحة المختصة للقضاء العسكري مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتقادم الرباعي المسقط 10