الفصل الثالث — مصاريف الخبرة وغيرها › القسم الثاني — طريقة الدفع وتسليم الامر بالتنفيذ
المادة 29
يجرى تقدير البيانات بندا بندا ويجب ان يذكر في تقدير كل بند النص التشريعي أو التطبيقي الذي استند اليه .
و تشفع كل نسخة من البيان بامر تقدير القاضي المختص للمحكمة العسكرية .
يمنح القاضي الذي يقدر الرسم بعد ذلك، الامر في ذيل القائمة أو البيان ..
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية يصدر هذا الامر بالتنفيذ دائما بناء على عريضة كتابية موقع عليها من قبل عضو النيابة العامة .