مرسوم رقم 73-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
الفصل الثالث — مصاريف الخبرة وغيرها › القسم الثاني — طريقة الدفع وتسليم الامر بالتنفيذ
المادة 28
تتم اجراءات تقدير الرسم والامر بالتنفيذ دون مصاريف ، من قبل الرؤساء وقضاة التحقيق للمحكمة العسكرية كل فيما يخصه لا يجوز للرؤساء وقضاة التحقيق لدى المحاكم العسكرية ان يرفضوا تقدير الرسم أو اصدار أوامر التنفيذ المتعلقة بقوائم أو بيانات المصاريف القضائية لمجرد انها غير مصروفة بمقتضى أوامر صادرة من سلطة مختصة تابعة لدائرة اختصاص المحكمة العسكرية .