الفصل الثالث — مصاريف الخبرة وغيرها › القسم الثاني — طريقة الدفع وتسليم الامر بالتنفيذ
المادة 26
يحرر أصحاب أذون القبض بياناتهم المتضمنة للمصاريف القضائية في ثلاث نسخ على ورق عاد. تعتبر الحدى هذه النسخ بمثابة سند الدفع لدى الامين العام للخزينة أو القابضين الخصوصيين للخزينة وتخصص الثانية لوكيل الدولة العسكرى اما الثالثة فتوضع في ملف القضية غير انه يستثنى من هذه الاحكام ، العسكريون من رجال الدرك الذين يعدون بياناتهم في عدد من النسخ التي تحددها الانظمة الخاصة بهم اذا علم وكيل الدولة العسكرى بمنح مبالغ بعنوان المصاريف القضائية العسكرية دون وجه حق فتحرر فيها ورقة استرداد مع أمر بالتنفيذ ضد من يلزم بشرط أن لا يمر عليها أكثر من عام واحد منذ تاريخ التقدير من جهة ، وان لا يكون من جهة أخرى هذا التقدير موضوع طعن صدر فيه قرار من المحكمة العسكرية وتدفع المبالغ التي هي موضوع ورقة الاسترداد في صندوق الامين العام للخزينة .