مرسوم رقم 73-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
الفصل الثالث — مصاريف الخبرة وغيرها › القسم الثاني — طريقة الدفع وتسليم الامر بالتنفيذ
المادة 25
يجب ان تتضمن كل قائمة أو بيان حساب تحرر باسم قابضين اثنين أو أكثر من طرف كل منهم ولا يمكن أن يجرى الدفع الا مقابل ايصالاتهم الفرعية أو ايصال الشخص الذي يرخصون له بصفة خاصة وكتابية بقبض مبلغ القائمة أو بيان الحساب يدرج هذا الترخيص في أسفل القائمة ولا يترتب استيفاء أي رسم عنه .