مرسوم رقم 73-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
الفصل الثالث — مصاريف الخبرة وغيرها › القسم الاول — الخبراء والمترجمون وغيرهم من أهل المعرفة
المادة 22
يحدد المستخدمون المتخصصون والتابعون لوزارة الدفاع الوطنى قيمة العمليات التي تممت من قبلهم ، على شكل مذكرة ، وذلك طبقا للتعريفات الواردة في الامر المذكور .
ويرسلون هذه المذكرة بالمصاريف الى وكيل الدولة العسكرى الذي يضمها الى ملف الدعوى بعد ان يحقق فيها ، لكى تبت المحكمة العسكرية فى المصير النهائي لهذه المصاريف القضائية عين اصدار الحكم .