الفصل الثالث — مصاريف الخبرة وغيرها › القسم الاول — الخبراء والمترجمون وغيرهم من أهل المعرفة
المادة 21
تطبق أحكام الامر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب هام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية سواء كان بالنسبة لبدل الاتعاب أو وحدات الاجور ومصاريف الترجمة وغيرها وكذلك تعويضات الانتقال والاقامة عند الاقتضاء التي قد تستحق تبعا لنوع الاعمال المتممة بطلب المحاكم العسكرية من الخبراء والمترجمين وغيرهم من أهل المعرفة وغير التابعين لوزارة الدفاع الوطني