الفصل الثاني — التعويضات الممنوحة للشهود › القسم الثالث — مصاريف السفر والاقامة الالزامية
المادة 18
للشهود الملزمين بالبقاء خارج مقر اقامتهم من أجل اتمام واجباتهم الحق في تعويض قدره 10 دج عن كل يوم اقامة ما عدا التعويض المنصوص عليه فى المادة 17 أعلاه .
يمنح لهم هذا التعويض أيضا اذا اضطروا الى البقاء خارج محل اقامتهم بسبب مدة التنقل أو بسبب قوة قاهرة. ويتعين على الشهود في هذه الحالة ان يطلبوا اثبات السبب ومدة اقامتهم الاضطرارية من طرف مصلحة الدرك فى المكان الذي اضطروا للبقاء فيه .