مرسوم رقم 73-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
الفصل الثاني — التعويضات الممنوحة للشهود › القسم الثالث — مصاريف السفر والاقامة الالزامية
المادة 17
يمنح تعويض قدره 4 دج للشهود اذا كان محل اقامتهم يقع على مسافة أكثر من 20 كم من مكان الاستماع لشهادتهم . 104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه