الفصل الثاني — التعويضات الممنوحة للشهود › القسم الثالث — مصاريف السفر والاقامة الالزامية
المادة 16
عندما يستلم شاهد أمراً بالحضور ويتعذر عليه الحصول على نفقات السفر للمكان المطلوب حضوره فيه، فيحضر لدى رئيس فرقة الدرك الاقرب اليه، والذي يسلمه قسيمة السفر التي لا بد منها لتلبية طلب الحضور، وذلك بعد أن يطلع على المذكرة ويتحقق من شخصية الشاهد.
فاذا لم يحضر الشاهد الذي استعمل قسيمة السفر ، امام القاضي المحقق أو في جلسة المحكمة العسكرية يوجه تقرير بذلك الى المصلحة المختصة للقضاء العسكرى وتضم اليه الوثائق الثبوتية ..
فتبت هذه المصلحة ، اذا اقتضى الأمر ، فيما اذا كان الشاهد المتخلف مدينا بالمبلغ للدولة ودون المساس عند الاقتضاء ، بالملاحقات الواجب اتخاذها ضده.