المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1393 الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 الجدول « أ »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 480.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 480.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح