مرسوم رقم 73-192
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 192 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1384
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعمائة وثمانون الف دينار (480.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب المبين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .