مرسوم رقم 73-187
· ج.ر عدد 95 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-187 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 1373 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن الحاق اختصاصات الموافق المكتب الوطني للملكية الصناعية، فيما يخص تسجيل الحرف للتجارة بمديرية الصناعة التقليدية والحرف التابعة لوزارة الصناعة 1377 والطاقة . 1379
المادة الأولى
تلحق اختصاصات المكتب الوطني للملكية الصناعية، فيما يخص سجل الحرف المحددة بموجب المقطعين حوى من المادة 2 من المرسوم رقم 63 248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 المشار اليه اعلاه، بمديرية الصناعة التقليدية والحرف التابعة لوزارة الصناعة والطاقة، وذلك دون الاخلال بالاختصاصات المنصوص عليها بنفس المقطعين فيما يخص السجل المركزي التجاري.