مرسوم رقم 73-185
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-185 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن اعادة تعبيد قطعة من الطريق الوطني تعد من المنفعة العمومية . 1412
المادة 2
يجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لانجاز هذه الاشغال سواء بالتراضى أو بنزع الملكية وذلك في أجل خمس سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه