مرسوم رقم 73-184
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-184 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن انجاز اشغال الطريق الوطني رقم 4 يعد من المنفعة العمومية 1411
المادة 2
يجب أن يتم عند الاقتضاء اقتناء الاراضي اللازمة لانجاز هذه الاشغال سواء بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .