مرسوم رقم 73-181
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 181 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد القواعد الخاصة المطبقة فى اطار الخدمة الوطنية على الطلبة والتلاميذ المولودين مابين اول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 • 1395
المادة 5
يستدعى المواطنون الذين أتموا دورة عادية من الدراسة أو الذين رفض تأجيلهم ، للحضور أمام اللجنة وفقا لرزنامة مهيأة من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية .