المادة 2
ان فئات المواطنين الآتى ذكرهم بعده غير معنيين بالتزامات الخدمة الوطنية :
- اعضاء جيش التحرير الوطني قدماء المعتقلين، بمفهوم أحكام المرسوم رقم 66 73 179 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه - • ويجب أن يحضر المعنيون ومعهم الاوراق المثبتة لهويتهم وحالتهم العائلية وعدم أهليتهم الطبية أو جدارتهم للاستفادة من ارجاء التجنيد أو تأجيله أو الاعفاء منه .
- 37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة تنتقل اللجنة الوزارية في مختلف الناحيات العسكرية 1966 المشار اليه أعلاه
- الطلبة والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، الذين أتموا دراستهم قبل أول يناير سنة 1969،
- المأجورون والموظفون الذين تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1969 والذين تابعوا منذ ذلك التاريخ الدراسة أو شاركوا في دورات تدريبية اتقانية للتخصص أو للتكوين المهني لها علاقة مباشرة بالمهام التي يمارسونها سواء تمت هذه الدراسة أو هذه التدريبات داخل الوطن أو خارجه .
المواطنون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو يقومون بصناعة تقليدية لحسابهم الخاص والذين تابعوا الدراسة وأتموها بصفة موازية لنشاطهم، واثبتوا ممارستهم لهذه المهنة بصفة متتالية بتقديم وثيقة تبين صفتهم القانونية ،
- الطلبة والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، المتزوجون قبل أول يناير سنة 1969 .