مرسوم رقم 73-180
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 180 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن انشاء مجلس اعلى للخدمة الوطنية. 1395
المادة 3
يشمل المجلس الاعلى الذي يترأسه الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني والمحافظ السامي للخدمة الوطنية ما يلي :
رؤساء النواحي العسكرية
- المديرون المركزيون للاسلحة أو المصالح، مسؤولون من الجهاز المركزي للحزب ، الكتاب العامون للوزارات ..