مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثاني — الاحصاء
المادة 7
يتم الاحصاء ضمن الشروط المحددة بالمنشور الوزاري بتاريخ 3 فبراير سنة 1969 المتعلق باحصاء الشبان الذكور المولودين ما بين أول يوليو سنة 1949 و 31 ديسمبر سنة 1949 . 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه