مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثاني — الاحصاء
المادة 5
يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم لدى المجلس الشعبي البلدى لمكان سكناهم أو اقامتهم