مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الخامس — التجنيد › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 50
يمكن للجان الجهوية أن تمنح الاعفاء من الخدمة في حالة السلم لكل مواطن تابع للفوج، يقدم طلبا ويأتي بدليل على أنه :
1) (1) السند الوحيد للأصول، 2 (2) أو السند الوحيد للحواشي في سن منخفض أو عاجز، 3 (3) أو ابن شهيد .
لا تطبق الاحكام المنصوص عليها بموجب الحالة (1) و (2 (2) أعلاه على الطلبة والتلاميذ