الفصل الخامس — التجنيد › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 46
يجب أن يرسل ويصل طلب تجديد التأجيل الى مكتب التجنيد قبل أول يوليو من السنة الجارية .
واذا لم يقدم الطالب شهادة مدرسية فور افتتاح السنة الجامعية أو المدرسية فان التأجيل يرفض والمعنى يجند .
الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمعدل بموجب المرسوم رقم 70 64 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970، والمرسوم رقم 69 21 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969، والمرسوم رقم 69-23 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتمم بموجب المرسوم رقم 70 65 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 والمرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمعدل بموجب المرسوم رقم 70-43 المؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 والمرسوم رقم 69 -- 147 المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليها أعلاه