مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الخامس — التجنيد › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 45
ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية هو الوحيد المختص بمنح تجديد التأجيل لطالب يتجاوز سن 27 سنة، عندما يبدو ذلك ضروريا بوجود أسباب ذات مصلحة وطنية .